الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الثلاثاء 19 ذي الحجة 1424 هـ ـ 10 فبراير 2004 ـ السنة 32 ـ العدد 11014

القبس تنشر نص طلب تفسير الـحكومة «للدستورية» حول الأسئلة البرلمانية
الـحكومة للمحكمة: رئيس مجلس الوزراء ليس رئيسا للوزراء
وإنما لمـجلسهم فقط.. وإلا كان مسؤولا سياسيا عن أعمال الوزارات

كتب حسين العبدالله:
حصلت «القبس» على طلب التفسير المقدم من الحكومة الى المحكمة الدستورية، الذي تطلب فيه الحكومة تفسير نص المادة 99 من الدستور بالارتباط مع المواد 50 و102/1 و177 و123 و127 و130 من الدستور فضلا عن المواد 27 و47 و121 و122/1 و123 و124 و125 و131 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالبت الحكومة، في طلب التفسير، الاجابة عن خمسة اسئلة تتعلق بنص المادة 99 من الدستور والمواد المرتبطة بها، مشيرا الى ان السؤال البرلماني يثير عدة امور لم يتم الاتفاق بشأنها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم الاتفاق المذكور يكاد يكون قد ظهر منذ بدايات الفصول التشريعية الاولى لمجلس الامة والى الآن، وكان آخرها في الفصل التشريعي العاشر (الحالي)، حتى انه لا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الامة من نقاش بشأن الاسئلة البرلمانية.
واوضحت الحكومة في مبررات طلب التفسير المقدم للمحكمة «انه وبالرغم من ذلك الخلاف فقد عرض على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الامة عدة مرات، ويتضح من ذلك ان تباين وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما زال قائما الى الآن، ويشهد بذلك محضر الجلسة الاخيرة المؤرخ بـ 29/12/2003، حيث استمر الخلاف في وجهات النظر بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالسؤال البرلماني، والاجابة عنه مما اعلن معه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة في الجلسة المذكورة، ان الحكومة سوف تلجأ الي المحكمة الدستورية لتقرر هذه المحكمة الوجه الصائب في هذا الخلاف، حتى تلتزم به سلطات الدولة كافة، كما ان رئيس مجلس الامة وبعض اعضاء المجلس المذكور (العضو مسلم البراك) اشاروا الى ان المحكمة الدستورية هي وحدها التي تحدد الوجه الدستوري والقانوني الصحيح في الاختلاف القائم وفي ما يلي نص طلب التفسير:
الرد فقط على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة
تقدمت الحكومة بطلب التفسير المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار للمحكمة الدستورية باستناده الى خمسة مسائل.
وترى الحكومة في المسألة الأولى «ان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لا يلتزمان بتقديم المستندات أو البيانات التي يطلبها عضو مجلس الأمة في سؤاله الموجه الى أي منهما سواء كان هذا السؤال مقصوراً على طلب تزويد العضو بتلك المستندات والبيانات فقط أو كانت هذه المستندات والبيانات مطلوبة من العضو ضمن سؤال توافرت له كافة مقومات وشرائط السؤال البرلماني المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور إلا اذا رأى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير ان كمال اجابته ووضوحها يستلزمان الاشارة الى مضمون المستندات والبيانات فيها ويقوم هذا الرأي على الأسانيد القانونية لرأي الحكومة أولاً بتعريف الفقه والقضاء ونصوص الدستور وقانون لائحة مجلس الأمة للسؤال البرلماني يستبعد تقديم المستندات والبيانات مع الاجابة عليه.
وتضيف الحكومة: الآراء الفقهية اجتمعت على وجوب ان يتضمن السؤال البرلماني مفهوم أو معنى الاستيضاح أو الاستفهام. واضاف اليهما البعض مفهوم أو معنى التحقق من أمر أو واقعة معينة. واضاف البعض الآخر مفهوم أو معنى لفت نظر الحكومة الى مسألة معينة بمعنى ان الفقه اشار الى وجوب احتواء السؤال البرلماني لأي أو بعض أو كل المفاهيم أو المعاني السابقة وهي الاستيضاح والاستفهام والتحقق ولفت النظر ولم يشر أي من هؤلاء الفقهاء من قريب أو بعيد الى امكان احتواء السؤال البرلماني على طلب تزويد النائب السائل بالمستندات والبيانات.
وقائع غامضة
وتشير الحكومة الى ان آراء الفقه وقرار المحكمة الدستورية ونصوص الدستور وقانون لائحة مجلس الأمة توضح بأن الاجماع المنعقد فيها على وجوب ان يتضمن السؤال البرلماني مفهوم أو معنى الاستيضاح أو الاستفهام أو التحقق من أمور أو وقائع غامضة أو مجهولة لدى النائب السائل يريد من الوزير المختص ان يجليها له أو توجيه نظر هذا الوزير الى واقعة معلومة للنائب السائل يريد لفت نظر الوزير اليها لتدارك ما يحيط بها من مخالفات في وزارته ولم يرد في أي منها أي اشارة الى امكان احتواء السؤال البرلماني على طلب تزويد النائب صاحب السؤال بالمستندات أو البيانات وعلى ذلك فلا وجه بداهة لالزام رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بتقديم أي مستندات أو بيانات مع اجابته على السؤال الموجه من عضو مجلس الأمة، طالما انه من غير الجائز طلب المستندات أو البيانات من جانب هذا العضو أصلاً سواء كطلب مستقل أو ضمن سؤال اجتمعت له شرائط قيامه.
المسألة الثانية
وقالت الحكومة انها ترى في المسألة الثانية انه يجب ان يكون السؤال البرلماني الموجه من عضو مجلس الأمة الى رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة 99 من الدستور متعلقاً بالأمور والمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الذي حدده الدستور لرئيس المجلس المذكور وهي تلك المتعلقة فقط بالسياسة العامة للحكومة دون التي تختص بها أي وزارة من وزارات الحكومة على حدة ومن ثم لا يلتزم بالاجابة الا عن الاسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة دون غيرها، مضيفا انها تستند بذلك الى انه من المقرر بلا خلاف ان المسؤولية السياسية تدور، وجودا وعدما، مع الاختصاص فحيثما وجد الاختصاص تكون المسؤولية عنه وبالتالي مراقبته، وإلا فلا مسؤولية ولا رقابة مع عدم وجود الاختصاص ومن ثم فاذا نص الدستور او اي قاعدة دستورية اساسية اخرى على اختصاص يمارسه رئىس مجلس الوزراء فانه يمكن تحريك وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة عن ممارسته لهذا الاختصاص ومن ضمنها السؤال البرلماني والا فلا يجوز استخدام وسائل الرقابة البرلمانية المذكورة برمتها.
وبينت الحكومة قائلة في طلبها: «يلزم ان يكون السؤال البرلماني الموجه من عضو مجلس الامة الى رئيس مجلس الوزراء مقصورا على الامور التي تدخل في نطاق الاختصاصات السابقة التي حددها له الدستور، دون غيرها، اي عن السياسة العامة للحكومة ككل، ولا يجوز بالتالي توجيه اي سؤال برلماني اليه يدخل في نطاق اختصاص اي وزارة من وزارات الحكومة، حيث يسأل عن هذا الاختصاص كل وزير عن وزارته امام مجلس الأمة.
وتقول «يؤكد ما تقدم ان رئيس مجلس الوزراء ليس رئىسا للوزراء، وانما لمجلسهم فقط، والا كان رئىس مجلس الوزراء مسؤولا سياسيا عن اعمال واختصاصات جميع وزارت الحكومة، مع اعفاء اي وزير من المسؤولية السياسية عن اعمال واختصاصات وزارته وهو امر غير سائغ لم يقل واوضحت الحكومة رأيها في المسألة الثالثة «ان الاصل في الاجابة التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء او الوزير - كرد على السؤال البرلماني الذي يوجهه عضو مجلس الامة، وفقا لاحكام المادة 99 من الدستور - ان تكون شفوية، ولا يستثنى من ذلك الا الحالات المشار اليها في المادتين 24/2 و131 من قانون لائحة مجلس الامة ويقوم هذا الرأي على الاسانيد القانونية.
وتقول الحكومة: «ان اجابة رئيس مجلس الوزراء او الوزير على السؤال البرلماني لا تكون كتابية الا في حالتين: الاولى ان يكون ذلك بموافقة موجه السؤال والثانية في حالة غيابه ويستنتج من ذلك لزوما - وبطريق مفهوم المخالفة - ان الاجابة عن الاسئلة البرلمانية في غير هاتين الحالتين اللتين نصت علهيما المادة 124 من اللائحة انما تكون شفاهة، ولما كانت الحالتان سالفتا البيان تمثلان استثناء من الاصل العام، فمن ثم يتعين التقرير بأن الاصل العام للاجابة عن السؤال البرلماني هو الاجابة الشفوية وليست الكتابية». واذ يتضح من نص المادة 31 من اللائحة، وبطريق مفهوم المخالفة ايضا، ان اجابات رئىس مجلس الوزراء او الوزراء على الاسئلة البرلمانية إبان مدة ادوار انعقاد مجلس الامة تتم شفاهة، طالما ان الاجابة عن الاسئلة البرلمانية تتم كتابة فيما بين مدة ادوار انعقاد المجلس.
ويؤكد هذا التفسير ما قرره احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق اثناء المناقشات التي دارت حول المادة 124 من قانون لائحة مجلس الامة المشار اليها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع بجلسة 1/3/1994 حيث قرر بان: «نص المادة 124 نص صريح، لكن بكل اسف بعض الممارسات اللي حنا نمارسها في داخل المجلس الآن وكأننا بنضيع على الاعضاء حقوقا استقرت في هذا المجلس نتيجة تمسك بعض النصوص الاخرى، الاخوان اللي يعتدون بالفقرة الاخيرة من نص المادة 124 اعتدادهم صحيح بانه لا يجوز للوزير، فعلا لا يجوز له ان يحفظ اي اجابة في الامانة العامة الا بموافقة موجه السؤال هذا كلام صحيح، لكن بكل اسف ايضا الاخوان يتناسون ويتجاهلون نص المادة ان الوزير انما يجيب على السؤال في اللحظة اللي يقرأ فيها السؤال. انا لو كنت وزير ما اجيب على اي سؤال موجه لي لان الاجابة الكتابية انما تكون كما نصت اللائحة الداخلية في حالة العطلة او اذا اردت ان يجيب كتابة ويستأذن كتابة ويضعها في الامانة العامة ويستأذن العضو. اما الوزير انما هو ملزم في الاجابة عندما يكون السؤال مطروحا في جدول الاعمال واذا لم يكن في اللحظة هذه معروضا فان الوزير ليس ملزما.. قل لي انا مستعد اجيبك الآن، لان النص هنا واضح يجيب الوزير، ولأني ملزم بان اجيبك كتابة، اذا اردت ان اجيبك كتابة واذا صارت فترة ما فيها المجلس في فترة العطلة بامكاني ان اودع الرد كتابة واجيبه لك اياه».
وعلى ذلك فالاجابة على السؤال البرلماني انما تتم شفويا كأصل عام، ولا تكون كتابة الا بموافقة مقدم السؤال، او في خلال فترة ما بين ادوار انعقاد مجلس الامة.
المسألة الرابعة
وبينت الحكومة رأيها بالمسألة الرابعة ان المقصود من عبارة «الجلسة المحددة لنظره» الواردة في الفقرة الاولى من المادة 124 من قانون لائحة مجلس الامة التي نصت على ان: «يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره.. إلخ» وهي الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال البرلماني لنظره بمجلس الامة من خلال ترتيب الاسئلة البرلمانية بالاسبقية وفقا لتاريخ تقديم السؤال من العضو لرئيس هذا المجلس، ومن ثم يكون ميعاد الاجابة على هذا السؤال هو تاريخ الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال لنظره بالمجلس في تلك الجلسة بعد استيفاء كل الخطوات والاجراءات السابقة على صلاحيته للنظر بالمجلس.
وقالت «ان تحديد جلسة لنظر السؤال تسبقه بالضرورة خطوات واجراءات يتعين اتباعها تتمثل في قيام عضو مجلس الامة بإرسال سؤاله الى رئيس هذا المجلس ثم يقوم هذا الرئيس بإبلاغ السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ثم يدرج السؤال في جدول اعمال اول جلسة تالية من تاريخ الابلاغ، ثم يرتب السؤال على حسب اسبقيته بين الاسئلة البرلمانية الاخرى وفق تاريخ تقديم كل منها الى رئيس مجلس الامة، ثم تحدد الجلسة المناسبة لنظر السؤال على حسب عدد الجلسات المقامة والوقت المحدد في كل منها لنظر الاسئلة، ووفق الترتيب المتسلسل للسؤال بين باقي الاسئلة. ومن ثم تكون الجلسة المحددة لنظر السؤال البرلماني المعنية في المادة 124 من قانون لائحة مجلس الامة هي الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال البرلماني لنظره بمجلس الامة من خلال ترتيب الاسئلة البرلمانية بالأسبقية وفقا لتاريخ تقديم السؤال من العضو الى رئيس مجلس الامة. وبالتالي يكون ميعاد الاجابة عن السؤال البرلماني هو تاريخ الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال لنظره بالمجلس في هذه الجلسة بعد استيفاء كافة الخطوات والاجراءات السابقة على صلاحيته للنظر بالمجلس.
واضافت ان هذا التفسير يؤكده ما قرره السيد احمد السعدون ابان فترة رئاسته لمجلس الامة اثناء المناقشات التي دارت حول المادة 124 محل التفسير الماثل، وذلك في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابق بجلسة 1/3/1994، حيث ورد على لسانه في مضبطة هذه الجلسة: «قلت يا جماعة لا نتمسك بنص الفقرة الاخيرة للمادة 124 صحيح تمسك صحيح لكن انا اعتقد انه راح يكون امر صحيح ان يتمسك الوزير بعدم الاجابة إلا من لحظة طرح السؤال على المجلس. هل هذا ما تريدونه؟ هل هذا هو المطلوب؟.. ليش الناس تنتقد احنا قاعدين نتيح الفرصة للانتقاد بدون معنى في حقوق استقرت لهذه المجلس، في تطبيق لا يتفق مع نص اللائحة لكن هو نوع من التفسير ايضا نوع من التفسير التشريعي استمر لمدة ثلاثين سنة. الآن يريد ان نوقفها نحن نريد ان نوقفها بكل اسف... حرفية النص هي ان يجيب الوزير على سؤال العضو في الجلسة المخصصة لنظره، هو موعد وروده في جدول الاعمال».
المسألة الخامسة
واشارت الحكومة الى ان رأيها بالمسألة الخامسة هو ان حق العضو السائل في التعقيب مرة واحدة على اجابة رئيس مجلس الوزراء او الوزير وفقا لحكم المادتين 69 من الدستور و125 من قانون اللائحة يتمثل في مجرد افصاح العضو عن رأيه في الاجابة مرة واحدة، وبدون ان يتضمن التعقيب اي اسئلة او طللبات اضافية اخرى، بما يعني نهاية السؤال البرلماني تكون اما بعد التعقيب عليه اصلا او بمجرد التعقيب لمرة واحدة على الاجابة. بحيث لا يلتزم رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بالرد مرة اخرى على الاسئلة او الطلبات الاضافية التي يتضمنها التعقيب.
وقالت الحكومة ان صراحة النص ووضوحه دون لبس أو غموض، حيث ان بعض احكام محكمة التمييز التي اكدت استقرارها على انه اذا كانت عبارة النص محل التفسير واضحة الدلالة وصريحة دون لبس أو غموض، فانه يتعين التزام المحكمة بالمعنى الواضح لعبارة النص المذكور ولا يجوز الخروج عليه او الانحراف عنه او تقييده بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه التي املتها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك وكان نص المادة 99 من الدستور، وكذا نص المادة 125 من قانون لائحة مجلس الأمة واضحي الدلالة وصريحي العبارة دون لبس او غموض في مراد الشارع الدستوري من ان التعقيب على الاجابة لا يكون الا مرة واحدة للعضو صاحب السؤال، فمن ثم يتعين الوقوف عند هذا المعنى الصريح والواضح.
ومن آراء الفقه وكذا الاعمال التحضيرية للمجلس التأسيسي سالفة الذكر، وضوح وصراحة عبارتي نص المادتين 99 من الدستور، و125 من اللائحة، يتضح ان رأي الحكومة قائم على اسس دستورية صحيحة.
ولذلك كله:
كان تقديم طلب التفسير الماثل الى المحكمة الموقرة لإزالة هذا التباين في الآراء حول تفسير المادة 99 من الدستور وما يرتبط بها من نصوص لتصدر قرارها الفاصل فيه، حتى تلتزم به جميع السلطات العامة في الدولة، ضمانا لوحدة التطبيق واستقراره سواء داخل كل سلطة فيها او فيما بينها، وحتى تكون حقوق وواجبات كل من العضو السائل وصاحب الاجابة محددة وواضحة، بما يجعل التعاون بين السلطتين قائما على اساس متين من الشرعية الدستورية.
أسئلة الحكومة التي تطالب المـحكمة بالرد عليها
أولاً: هل يلتزم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طبقاً لأحكام المادة 99 من الدستور بتقديم المستندات والبيانات التي يطلبها عضو مجلس الأمة في سؤاله الموجه الى أي منهما، سواء كان هذا السؤال مقصوراً على طلب تزويد العضو المذكور بتلك المستندات والبيانات فقط، أو كانت هذه المستندات والبيانات مطلوبة من ذلك العضو ضمن سؤال توافرت له مقومات وشرائط السؤال البرلماني؟
أم ان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لا يلتزم بذلك، وفقاً لأحكام المادة 99 سالفة الذكر؟
ثانياً: ما إذا كان يجب ان يكون السؤال البرلماني الموجه من عضو مجلس الأمة الى رئيس مجلس الوزراء وفقاً لحكم المادة 99 من الدستور متعلقاً بالأمور التي تدخل في نطاق الاختصاص الذي حدده الدستور لرئيس المجلس المذكور، وهي تلك المتعلقة فقط بالسياسة العامة للحكومة، دون التي تختص بها أي وزارة من وزارات الحكومة على حدة، ومن ثم لا يلتزم بالاجابة الا عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة دون غيرها.
أم انه لا يلزم ان يكون السؤال البرلماني سالف الذكر متعلقاً بالأمور والمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص المحدد في الدستور لرئيس مجلس الوزراء المتمثل فقط في تلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، وانما يجاوز ذلك بحيث يجوز ان يتعلق السؤال البرلماني بالأمور والمسائل المتعلقة بسياسة اي وزارة من وزارات الحكومة منفردة، ومن ثم يلتزم بالاجابة عن هذا السؤال بجانب غيره من الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يوجهها اليه اعضاء مجلس الأمة.
ثالثا: الطريقة او الكيفية التي تتم بها الإجابة عن السؤال البرلماني في الجلسة المحددة لنظره وفقا لحكم المادة 99 من الدستور لتحديد ما اذا كان من اللازم ان تكون كتابة في جميع الاحوال، ام ان الاصل في تلك الاجابة ان تكون شفوية، ولا يستثنى من ذلك الا الحالات المشار اليها في المادتين 124/2 و131 من قانون لائحة مجلس الامة سالف البيان.
رابعا: المقصود بعبارة «الجلسة المحدَّدة لنظره» الواردة في الفقرة الاولى من المادة 124 من قانون لائحة مجلس الامة القائلة: «يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس».
لبيان ما اذا كان المقصود منها الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال البرلماني لنظره بالمجلس من خلال ترتيب الاسئلة بالاسبقية وفقا لتاريخ الجلسة التي يحل فيها الدور على السؤال البرلماني لنظره بالمجلس في تلك الجلسة، بعد استيفاء كل الخطوات والاجراءات السابقة على صلاحيته للنظر بالمجلس.
ام ان المقصود منها الجلسة التي يدرج بها السؤال البرلماني في جدول اعمال اول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه من رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير، حسب الاجراءات التي نصت عليها المادة 123 من قانون اللائحة المذكورة، ومن ثم يكون ميعاد الاجابة هو تاريخ الجلسة التي ادرج فيها السؤال بجدول اعمال المجلس.
خامسا: المقصود بعبارة «.. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة» الواردة في عجز المادة 99 من الدستور.
لبيان ما إذا كان حق العضو السائل في التعقيب مرة واحدة على اجابة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وفقاً للمادة 99 من الدستور والمادة 125 من قانون لائحة المجلس يتمثل في مجرد افصاح العضو عن رأيه في الاجابة مرة واحدة، ومن دون ان يتضمن التعقيب أي اسئلة أو طلبات اضافية أخرى، بما يعني ان نهاية السؤال البرلماني تكون إما بعدم التعقيب عليه من العضو السائل أصلاً أو بمجرد التعقيب لمرة واحدة على إجابته، بحيث لا يلتزم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بالرد مرة أخرى على الأسئلة أو الطلبات الاضافية التي يتضمنها التعقيب.
أم ان حق العضو في التعقيب لمرة واحدة على الاجابة وفقاً للمادة 99 من الدستور يمكن ان يتضمن طرح اسئلة أو طلبات اضافية أخرى يجب على رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الرد عليها وتقديمها، وكذلك ما يليها من اسئلة أو طلبات اضافية تالية تتضمنها التعقيبات على الردود، وهكذا دون نهاية للسؤال البرلماني الأول الأصلي.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور