الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن -  الخميس15/1/2004

في اقتراح قدمه النائب جوهر وتخضع لقوانين القطاع الأهلي
مؤسسات للتعليم الخاص تتولى الوزارة متابعة
سياستها العامة ويجوز للوزير إحالتها للقضاء عند المخالفة

تقدم النائب د. حسن جوهر باقتراح بقانون بشأن التعليم الخاص جاء في الباب الثاني منه بشأن شروط الترخيص بفتح مؤسسات التعليم والتدريب والمعاهد الاهلية ما يلي:
مادة (3):
يجوز فتح مؤسسة تعليم او معهد اهلي او التوسع فيها او تغيير نظامها او مرحلة تعليمية بها بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (4):
 (أ) تصدر موافقة الوزير على موقع المؤسسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز اجراء اي تعديل او اضافة في مبنى المؤسسة او ان تستبدل به غيره بعد الحصول على موافقة الوزارة وجهات الاختصاص المعنية.
(ب) يجب أن تحمل المؤسسة اسما وشعارا يميزها توافق عليه الوزارة.
(جـ) يجب موافقة جهات الاختصاص المعنية (بلدية الكويت-الادارة العامة للاطفاء- وزارة الصحة) على مبنى المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها.
ولا يجوز اجراء اي تعديل او اضافة في مبنى المؤسسة او ان يستبدل به غيره قبل الحصول على موافقة الوزارة وجهات الاختصاص المعنية.
مادة (5):
يشترط فيمن يرخص له في فتح مؤسسة تعليم او معهد اهلي ما يلي:
(1) ان يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
(2) أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة ولا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية.
(3) الا يكون قد سبق الغاء ترخيص له بالاغلاق لمؤسسة تعليم او معهد اهلي بحكم قضائي نهائي.
(4) الا يكون موظفا عاما.
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
(6) ان يكون ذا كفاءة مالية تتناسب مع حجم المؤسسة التي يطلب الترخيص له في فتحها وان يقدم للوزارة كتابا بالكيفية وبالقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(7) ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله او دبلوم تربوي -على الاقل- للمرخص له بفتح مؤسسة تعليم او معهد اهلي، ويستثنى من ذلك اصحاب المؤسسات التعليمية او المعاهد الاهلية القائمة قبل صدور هذا القانون.
(8) اذا كان المرخص له شخصا اعتباريا يجب ان تتوفر هذه الشروط فيمن يدير هذه المؤسسة عدا الشرط الوارد في الفقرة السابعة.
مادة (6):
 يكون الترخيص في فتح مؤسسة تعليم او معهد اهلي، شخصيا ويجوز التنازل عنه للغير بموافقة الوزارة كتابة ويشترط استيفاء المنقول اليه الترخيص جميع الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (7):
تخضع هذه المؤسسات للقوانين المنظمة للشؤون المالية في القطاع الاهلي وللقواعد المستقرة في التعامل.
مادة (8):
 تتكون ايرادات المؤسسة من:
(1) الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها التربوية.
(2) حصة المؤسسة مما يكون موقوفا عليها او موصى لها من اموال او التبرعات او المساعدات بعد اخطار الوزارة بها.
(3) ما يخصص لها من صاحبها من اموال.
مادة (9):
 يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية ولا يجوز رهنه او توقيع الحجز عليه او الخصم منه الا في اغراض تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة وانظمتها والقواعد العامة للتعامل.
وجاء في الباب الخامس بشأن العاملين في المؤسسات التعليمية والمعاهد الاهلية ما يلي:
مادة (14):
 يكون للمدرسة هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد المتبعة في المدارس الحكومية وان يعين للمدرسة ناظر متفرغ يكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها ويعاونه وكيل وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين واخطار الوزارة بهم لاصدار الموافقات اللازمة وفقا للقواعد المتبعة في المدارس الحكومية.
مادة (15):
(1) ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والعاملين فيها قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38/64 وتعديلاته.
(2) يكون الحد الاقصى لنصاب الحصص الاسبوعية للهيئة التعليمية كما هو متبع في المدارس الحكومية، وتستثنى المدارس ذات المنهج الاجنبي من هذا الشرط نظرا لاختلاف نظامها التربوي.
مادة (16):
 يجب ان تتوافر في العاملين بالمعاهد الاهلية المؤهلات المتخصصة والمناسبة للقيام بالتدريب او التثقيف العام ويلتزم المرخص له بتحديد موظف مسؤول امام الوزارة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب السادس: الاشراف على مؤسسات التعليم والمعاهد الاهلية:
مادة (17):
 تتولى الوزارة متابعة السياسة العامة لهذه المؤسسات وتوجيه مسارها ضمن الاطار التربوي العام وتقوم الاجهزة الفنية بها بالتوجيه الفني على تدريس المواد والمناهج بالمدارس الاهلية لتقييم الخطة التعليمية والتحقق من مستوى الأداء.
مادة (18):
 تتولى الوزارة متابعة الخطط التدريبية للمعاهد الأهلية وتوجيه مسارها بما يتفق مع الخطط التنموية والنظام العام والتقاليد المرعية في البلاد.
مادة (19):
 تلتزم المؤسسات التعليمية والمعاهد الاهلية باعداد ميزانية مالية سنوية معتمدة من مكتب محاسب قانوني وتمارس اعمالها المالية وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المتبعة.
مادة (20):
 مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجنائية او المسؤولية المدنية يجوز للوزير او من يفوضه حال مخالفة المؤسسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون توقيع احد الجزاءات التالية:
(1) لفت نظر كتابي يتعين على صاحب المؤسسة ازالة اسباب المخالف خلال اسبوعين من تاريخ استلامه.
(2) انذار كتابي في حالة عدم ازالة اسباب المخالفة الاولى لتلافيها خلال شهر من تاريخ استلامه.
(3) اجراء التحقيق اذا استمرت الاسباب او تكررت نفس المخالفة ثلاث مرات.
(4) احالة الامر الى القضاء ولا يكون اغلاق اي مؤسسة الا بحكم قضائي نهائي.
مادة (21):
يعاقب كل من فتح مؤسسة تعليمية او معهد اهلي دون ترخيص بغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي مع اغلاق المؤسسة بحكم قضائي.
مادة (22):
 للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ حكم الاغلاق لمدة محدودة تسمح للمرخص له بالعودة الى تحمل مسؤولياته اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ صدور حكم وقف التنفيذ وذلك اذا تعهد المرخص له كتابة بالوفاء بالتزاماته.
مادة (23):
 لكل من يوقع عليه لفت نظر او انذار ان يتظلم من هذا القرار لمصدره خلال ثلاثين يوما بكتاب مسجل واذا لم يتم حسم الامر بعد انقضاء ثلاثين يوما اخرى يحق له ان يلجأ الى القضاء وذلك خلال ثلاثين يوما التالية.
وجاء في الباب السابع بشأن اغلاق المؤسسات التعليمية والمعاهد الاهلية وتصفيتها ما يلي:
مادة (24):
 تغلق المؤسسات كليا او جزئيا لأحد الاسباب الآتية:
(1) اذا رغب المرخص له اغلاقها او في الغاء اية مرحلة تعليمية منها شريطة ابلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بشهرين على الاقل.
(2) اذا انتهت الشخصية الاعتبارية ما لم يبد احد افرادها رغبته في الاستمرار بشرط ان يتوفر فيه او من يمثله الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(3) اذا توفى المرخص له ولم يرغب ورثته في استمرار نشاطها او لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) اذا اصيب المرخص له بعارض يمنعه من ممارسة استمرار نشاطها او تسمية وكيل او قيم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لتصريف امورها.
مادة (25):
على المرخص له اذا اغلقت المؤسسة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون تسليم الوزارة جميع السجلات الطلابية وملفاتهم واختام المؤسسة والوفاء بالالتزامات الادارية تجاه الوزارة وذلك دون اخلال بأحكام هذا القانون.
مادة (26):
 يحق للوزارة في حالة صدور حكم قضائي نهائي باغلاق المؤسسة ان تتولى تصريف امورها الادارية لحين انتهاء العام الدراسي او انتهاء الدورات التدريبية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور