الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأربعاء 5-3-2008

بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية
نواب يقترحون جواز إقامة الديوانيات على الارتدادات وأملاك الدولة الملاصقة للمساكن

تقدم النواب سعدون العتيبي وطلال العيار وحسين مزيد ود.ضيف الله بو رمية ومزعل النمران باقتراح بقانون بتنظيم اقامة الديوانيات، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
¼ مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل، داخل منزله أو امامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
¼ مادة 2: يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على املاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
¼ مادة 3: يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي:
ـ1 ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
ـ2 الا تؤثر على طرق المشاة والا تؤدي الى اعاقة حركة السيارات والمركبات.
ـ3 الا تؤثر على شبكات مجاري المياه والامطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة والا تعوق الاعمال اللازمة لصيانتها.
ـ4 لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
ـ5 يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري.
ـ6 لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ـ7 يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولوزير المالية ان يضع شروطا اخرى لاصدار الترخيص تكفل التوفيق بين اقامة الديوانية على املاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة.
¼ مادة 4: لوزير المالية الغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية:
ـ1 تجاوز المساحة التي حددها الترخيص.
ـ2 استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة لها.
ـ3 استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو فيما يتعلق بالراحة العامة أو يمس الامن العام.
ـ4 عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص.
ـ5 حاجة الدولة للموقع.
ـ6 التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ويجب قبل الغاء الترخيص انذار المخالف كتابة بأسباب الالغاء ودعوته الى ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر.
وفي حالة الغاء الترخيص تتم ازالة الديوانية بالطريق الاداري على نفقة المخالف دون تعويض.
¼ مادة 5: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد هذا القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها.
¼ مادة 6: على اصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة، التقدم للحصول على الترخيص اللازم لاقامتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.
¼ مادة 7: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، مع الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
¼ مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور