الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الثلاثاء, 2 اكتوبر, 2007 - 20 رمضان 1428 - رقم العدد: 12335

قدرتها بألف دينار لطاعن وكل محاميين
التمييز : أتعاب المحاماة الفعلية تقدرها المحكمة طبقا لموضوع الدعوى

قضت الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة التمييز برئاسة المستشار محمد ابراهيم بوهندي وكيل المحكمة، بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب أتعاب المحاماة الفعلية وبالغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الاتعاب الفعلية وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ألف دينار والمناسب من المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وتتخلص الوقائع في ان الطاعن اقام على المطعون ضده الدعوى بعد ان احالتها المحكمة الجزائية الى المحكمة المدنية، وطلب فيها الحكم بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به وكذلك إلزامه بأن يؤدي له مقابل اتعاب المحاماة الفعلية مع إلزامه بالمصروفات.
فقضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ خمسة الاف دينار تعويضا نهائيا عن الاصابة والضرر الادبي، ورفضت التعويض المادي والاتعاب الفعلية. وقد استؤنف هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد المحكمة، فطعن عليه بالتمييز واستند الى ان الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
حيثيات الحكم
وقد جاء في حيثيات الحكم ان هذا النص مردود وذلك لان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تقدير التعويض متى قامت اسبابه، ولم يكن هناك نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة فنية في شأنه يكون من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في قضائه على اسس سليمة، وانه يكفي تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون بالقدر الذي يوازي المضرور ويكفل رد اعتباره، بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسبا في هذا الخصوص، وانتهى الحكم في هذا الشأن الى ان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية ويكون النص برمته على غير اساس.
طلب أتعاب المحاماة الفعلية
اما ان الطاعن ينص في باقي أوجه الطعنين على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي لغة الثابت بالمستندات اذ رفض طلب الحكم له بما تكبده من اتعاب المحاماة الفعلية بمقولة انه لم يقدم الدليل على ما انفقه من مبالغ في سبيل توكيل محامين عنه سواء عن الابلاغ للنيابة العامة او حتى لمتابعة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية في حين ان الثابت من اوراق الدعويين المشار اليهما انه قام بتوكيل محامين لمتابعة الدعوى الجزائية وتقديم الادعاء المدني فيها وموالاة الدفاع في الدعوى المدنية الماثلة في مراحل التقاضي المختلفة، الامر الذي كبده نفقات فعلية، مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته الى مطلبه والقضاء له بما تحمله منها، واذا رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب من دون مسوغ، فانه يكون مصيبا في ما يستوجب تمييزه.
واشارت المحكمة الى صحة نص الطاعن والى حكم المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة ،2002 وما اوردته من ان المحكمة تقدر اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة امامها.
وخلصت المحكمة في حكمها الى انه كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه بحث طلبه تقدير الاتعاب الفعلية وفقا للمادة 119 مكرر من قانون المرافعات سالفة الذكر وتقضي المحكمة للمستأنف بمطلبه وتقدير مبلغ الف دينار اتعابا فعلية للمحاماة يلزم بها المستأنف ضده.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور